الشيخ محمد رضا نكونام

127

حقيقة الشريعة في فقه العروة

في المدّة ، ولو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل ، وكذا لو ادّعى المالك عليه سرقةً أو إتلافاً أو خيانةً ، وكذا لو ادّعى عليه إنّ التلف كان بتفريطه إذا كان أميناً له كما هو الظاهر ، ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدّعيه عليه بناءً على سماع الدعوى المجهولة ؛ خلافاً للعلّامة في التذكرة في المقام . م « 3211 » إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها ليس له رفع يد العامل على الثمرة ؛ لأنّه مسلّط على ماله ، وحيث أنّ المالك أيضاً مسلّط على حصّته فله أن يستأجر أميناً يضمّه مع العامل والأجرة عليه ؛ لأنّ ذلك لمصلحته ، ومع عدم كفايته في حفظ حصّته جاز رفع يد العامل واستئجار من يحفظ الكلّ ، والأجرة على المالك أيضاً . م « 3212 » المغارسة صحيحة ، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، ويستفاد الصحّة من العمومات كما يمكن ايقاع المعاملة بادخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما كأن تكون الأصول مشتركةً بينهما إمّا بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفاً منها مثلًا إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منعفة أرضه مثلًا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلًا . م « 3213 » إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيّتها يحمل فعلهما على الصحّة إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة والفساد . تذنيب في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعّل بالنخل حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين ثمّ يذر في كلّ طلعة منها قليلًا ويصرّ